الشيخ الطوسي

313

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )

فصل - 7 « في ذكر جمل من أحكام الاستثناء [ 1 ] » ذهب المتكلَّمون بأجمعهم والفقهاء المحصّلون إلى أنّ من شرط الاستثناء أن يكون متّصلا بالكلام ولا يجوز انفصاله عنه [ 2 ] .

--> [ 1 ] في هذه المسألة عشرة آراء وهي : 1 - شرط الاستثناء أن يكون متّصلا ، وأنّه لا يجوز التّخصيص بالمنفصل . 2 - جواز التّخصيص بالمنفصل مطلقا ، وهذا القول منسوب لابن عباس . 3 - يجوز التّخصيص بالمنفصل إلى شهر ، وهذا قول ثان منسوب لابن عبّاس . 4 - جواز التّخصيص بالمنفصل إلى سنة ، وهذا رأي ثالث منسوب لابن عبّاس . 5 - أنّه يصحّ ما دام في المجلس ، وهذا رأي أبي سعيد البصري وعطاء . 6 - الجواز إلى أربعة أشهر ، وهو قول سعيد بن جبير . 7 - الجواز إلى سنتين ، وهو رأي مجاهد . 8 - جواز الانفصال ما دام مستمرّا في كلامه ولم يقطعه بكلام آخر . 9 - جواز الانفصال إذا نوى المستثنى في الكلام . 10 - جواز الانفصال مختصّ بالله تعالى دون العباد . انظر : « المستصفى 2 : 165 ، الأحكام 2 : 421 ، التبصرة : 162 و 163 ، روضة النّاظر : 132 ، ميزان الأصول 1 : 456 - 455 ، المعتمد 1 : 242 ، المنخول : 157 » . [ 2 ] هذا الرّأي للجمهور الأكبر من الأصوليين وقد نقل فيه الإجماع ، حيث نقل الشّريف المرتضى عن المتكلَّمين والفقهاء ، والشّيخ الطوسي عن المتكلَّمين ، والغزالي عن أهل اللَّغة ، والبزدوي عن الفقهاء ، والبيضاوي عن الأدباء . انظر : « المستصفى 2 : 165 ، الإبهاج 2 : 89 ، المعتمد 1 : 242 ، شرح اللَّمع 1 : 399 ، الذريعة 1 : 244 ، ميزان الأصول 1 : 456 » .